محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

539

الإنجاد في أبواب الجهاد

في ذلك من غيرهم بعد . وقولٌ ثانٍ ( 1 ) : إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر الأحكام ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ( 2 ) ، وجماعة من أهل العلم ؛ قالوا : إن الجزية تؤخذ منهم ( ومن أحدٍ ما ) ( 3 ) تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط والصغار وسائر الأحكام ، ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل الكتاب ، وقال الله - تعالى - : { لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن

--> ( 1 ) هو قول جمهور العلماء ، علىخلاف بينهم في مقدار الجزية التي تؤخذ من نصارى بني تغلب - على ما سيذكره المصنف في القول الثالث - ، وهل تؤخذ من النساء والصبيان أو لا ؟ فذهب مالك والشافعي - على تفصيل سيذكره المصنف فيمن كان منهم على دين أهل الكتاب قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن - ، إلى أنها لا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم ، وعلى تفصيل عند الحنفية : أنها تؤخذ من المقاتلين من الرجال ، العقلاء ، الأحرار ، الأصحَّاء ، دون النساء ، والصبيان ، والمجانين ، وقال القدوري في « مختصره » ( 4 / 153 - مع « اللباب » ) : « ويؤخذ من نسائهم ، ولا يؤخذ من صبيانهم » . ومذهب الحنابلة عدم الأخذ من الجميع باسم الجزية : رجالاً ، ونساءً ، وصبياناً ، مع مضاعفة الزكاة عليهم ، والمعنى واحد . والمالكية على أصلهم في عدم التفريق بين العرب وغيرهم من أهل الكتاب ، وسيأتي ذكر مذهبهم . انظر في مذهب الحنفية : « تحفة الفقهاء » ( 3 / 307 ) ، « اللباب » ( 4 / 153 ) ، « الهداية » ( 2 / 457 ) ، « البناية » ( 5 / 845 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 110 - 111 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » ( 3 / 484 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 182 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 305 ) ، « الإقناع » للماوردي ( 179 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 287 ) ، « التهذيب » للبغوي ( 7 / 516 ) ، « البيان » للعمراني ( 12 / 257 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 399 ) ، « المجموع » ( 21 / 297 ) . وفي مذهب الحنابلة : « المغني » ( 13 / 223 ) ، « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1194 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 580 ) ، « الإنصاف » ( 10 / 405 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 119 ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » ( 5 / 794 ) ، « المبدع » ( 3 / 406 - 407 ) . وانظر : « مجموع الفتاوى » ( 19 / 19 ) لابن تيمية . ( 2 ) انظر : « المغني » ( 13 / 224 ) . وسيذكره المصنف بَعْدُ . ( 3 ) كتب الناسخ في هامش نسخته : « ما بين القوسين غير واضح في الأصل ، ولعلَّ الصواب : « تؤخذ منهم كما تؤخذ . . . إلخ » .